مرسوم ملکی بقانون بتعديل المادة (108) من قانون التسجيل العقاري
- تاريخ: 22 يونيو 1966
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: السجل العقاري, الملكية العقارية
مرسوم ملکی بقانون بتعديل المادة (108) من قانون التسجيل العقاري
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور وعلى قانون التسجيل العقاري الصادر بمرسوم ملكي في 28 سبتمبر سنة 1965م.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تلغى المادة 108 من قانون التسجيل العقاري الصادر في 28 سبتمبر سنة 1965.ويستعاض عنها بالنص الآتى:
مادة 108
لا يجوز لغير الليبيين أن يقوموا بأعمال محررى العقود ويستمر الأجانب الذين يقومون بتحرير العقود حاليا في أعمالهم مدة لا تجاوز خمس سنوات.
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ 25 يناير 1966.
- صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق فى 3 ربيع أول سنة 1386 هـ
- الموافق 22 يونيو سنة 1966
- أبو بكر نعامة وزير العدل
- بأمر الملك
- ادریس
- سالم لطفي القاضي
- رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.