Skip to main content

مرسوم ملکی بقانون بتعديل المادة (108) من قانون التسجيل العقاري

22 يونيو 1966

مرسوم ملکی بقانون بتعديل المادة (108) من قانون التسجيل العقاري

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور وعلى قانون التسجيل العقاري الصادر بمرسوم ملكي في 28 سبتمبر سنة 1965م.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تلغى المادة 108 من قانون التسجيل العقاري الصادر في 28 سبتمبر سنة 1965.ويستعاض عنها بالنص الآتى:

مادة 108 

لا يجوز لغير الليبيين أن يقوموا بأعمال محررى العقود ويستمر الأجانب الذين يقومون بتحرير العقود حاليا في أعمالهم مدة لا تجاوز خمس سنوات.

مادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ 25 يناير 1966.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق فى 3 ربيع أول سنة 1386 هـ
  • الموافق 22 يونيو سنة 1966
  • أبو بكر نعامة وزير العدل
  • بأمر الملك
  • ادریس
  • سالم لطفي القاضي
  • رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.