مرسوم ملکی بقانون بتعديل المادة (108) من قانون التسجيل العقاري
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تلغى المادة 108 من قانون التسجيل العقاري الصادر في 28 سبتمبر سنة 1965.ويستعاض عنها بالنص الآتى:
مادة 108
لا يجوز لغير الليبيين أن يقوموا بأعمال محررى العقود ويستمر الأجانب الذين يقومون بتحرير العقود حاليا في أعمالهم مدة لا تجاوز خمس سنوات.
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ 25 يناير 1966.