مرسوم ملکی بقانون بتعديل المادة (108) من قانون التسجيل العقاري
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور وعلى قانون التسجيل العقاري الصادر بمرسوم ملكي في 28 سبتمبر سنة 1965م.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تلغى المادة 108 من قانون التسجيل العقاري الصادر في 28 سبتمبر سنة 1965.ويستعاض عنها بالنص الآتى:
مادة 108
لا يجوز لغير الليبيين أن يقوموا بأعمال محررى العقود ويستمر الأجانب الذين يقومون بتحرير العقود حاليا في أعمالهم مدة لا تجاوز خمس سنوات.
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ 25 يناير 1966.
- صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق فى 3 ربيع أول سنة 1386 هـ
- الموافق 22 يونيو سنة 1966
- أبو بكر نعامة وزير العدل
- بأمر الملك
- ادریس
- سالم لطفي القاضي
- رئيس مجلس الوزراء بالوكالة