Skip to main content

مرسوم ملکی بقانون بتعديل القانون رقم 17 لسنة 1962 م في شأن دخول الأجانب فى ليبيا وخروجهم منها

28 سبتمبر 1965

مرسوم ملکی بقانون بتعديل القانون رقم 17 لسنة 1962 م في شأن دخول الأجانب فى ليبيا وخروجهم منها

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور.
  • وعلى المادة 30 من القانون رقم 17 لسنة 1962 في شأن دخول وإقامة الأجانب فىـ ليبيا وخروجهم منها.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية، وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت 

المادة 1 

يستبدل بنص المادة 30 من القانون رقم 17 لسنة 1962 في شأن دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها، النص التالي:

 مادة 30 – مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها أي قانون آخر:

  1.  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة قدرها مائتا جنيه ليبي:-
  • أ- كل من أبدى أمام السلطات المختصة أقوالا كاذبة أو قدم إليها بيانات أو أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك ليسهل لنفسه أو لغيره الحصول على تأشيرة لدخول البلاد أو الاقامة فيها أو الخروج منها 
  • ب- كل من دخل البلاد او خرج منها بدون تأشيرة صحيحة صادرة من السلطات المختصة طبقا لأحكام هذا القانون
  1. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه او باحدى هاتين العقوبتين:
  • أ- كل من بقى في البلاد رغم انذاره بمغادرتها بعد انتهاء مدة التأشيرة الممنوحة له من السلطات المختصة طبقا لأحكام هذا القانون.
  • ب- كل من يخالف الشروط المفروضة لمنح التأشيرة او اطالة مدتها أو تجديدها وتضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة في حالات العودة

المادة 2 

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامر في 2 جمادى ثاني سنة 1385هـ 
  • الموافق 28 سبتمبر سنة 1965م.
  • بأمر الملك
  • حسین مازق
  • فاضل الأمير 
  • وزير الداخلية
  • رئيس مجلس الوزراء