مرسوم ملکی بقانون بتعديل القانون رقم 17 لسنة 1962 م في شأن دخول الأجانب فى ليبيا وخروجهم منها

التاريخ: 23 أبريل 2025

مرسوم ملکی بقانون بتعديل القانون رقم 17 لسنة 1962 م في شأن دخول الأجانب فى ليبيا وخروجهم منها

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو آت 

المادة 1 

يستبدل بنص المادة 30 من القانون رقم 17 لسنة 1962 في شأن دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها، النص التالي:

 مادة 30 – مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها أي قانون آخر:

  1.  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة قدرها مائتا جنيه ليبي:-
  1. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه او باحدى هاتين العقوبتين:

المادة 2 

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly