مرسوم ملکی بقانون بإلغاء المادة 7 من المرسوم الملكي بقانون رقم 15 لسنة 1964 بشأن المرور على الطرق العامة
- تاريخ: 15 يونيو 1967
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: المواصلات
مرسوم ملکی بقانون بإلغاء المادة 7 من المرسوم الملكي بقانون رقم 15 لسنة 1964 بشأن المرور على الطرق العامة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور.
- وعلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1964 بشأن المرور على الطرق العامة المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 7 أبريل سنة 1965.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تلغى المادة 7 من المرسوم الملكي بقانون رقم 15 لسنة 1964 المشار اليه.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 7 ربيع الأول 1387
- الموافق 15 يونيو 1967.
- بأمر الملك
- على الساحلي
- وزير المواصلات
- حسین مازق
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.