مرسوم ملکی بقانون بإلغاء المادة 7 من المرسوم الملكي بقانون رقم 15 لسنة 1964 بشأن المرور على الطرق العامة

التاريخ: 14 مايو 2025

مرسوم ملکی بقانون بإلغاء المادة 7 من المرسوم الملكي بقانون رقم 15 لسنة 1964 بشأن المرور على الطرق العامة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

تلغى المادة 7 من المرسوم الملكي بقانون رقم 15 لسنة 1964 المشار اليه.

مادة 2 

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly