مرسوم ملکی بقانون بإلغاء المادة 7 من المرسوم الملكي بقانون رقم 15 لسنة 1964 بشأن المرور على الطرق العامة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور.
- وعلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1964 بشأن المرور على الطرق العامة المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 7 أبريل سنة 1965.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تلغى المادة 7 من المرسوم الملكي بقانون رقم 15 لسنة 1964 المشار اليه.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 7 ربيع الأول 1387
- الموافق 15 يونيو 1967.
- بأمر الملك
- على الساحلي
- وزير المواصلات
- حسین مازق
- رئيس مجلس الوزراء