أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بمنع المظاهرات والاجتماعات العامة والتجول

نشر في

قرار بمنع المظاهرات والاجتماعات العامة والتجول

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المرسوم بقانون بشأن حالة الطوارئ الصادر في 5 اکتوبر 1955،
  • وعلى المرسوم الملكي باعلان حالة الطوارىء الصادر في 5 يونيو 1967،

قرر 

مادة 1 

تمنع المظاهرات والاجتماعات العامة فى أى مكان من المملكة الليبية ولقوات الأمن تفريق كل جماعة يزيد عدد أفرادها عن خمسة أشخاص.

مادة 2 

تقفل جميع الأماكن العمومية و يمنع على اى فرد التجول في أي مكان من المملكة من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا من كل يوم اعتبارا من تاريخه والى حين صدور إشعار آخر وذلك باستثناء رجال السلطة العامة المخولين حق التجول.

مادة 3 

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في قانون آخر يعاقب كل مخالف لهذا القرار بالعقوبات الواردة في القانون بشأن حالة الطوارئ المشار إليه.

مادة 4 

على جميع السلطات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر بالبيضاء في 26 صفر 1387
  • الموافق 5 يونيو 1967
  • حسين مازق 
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.