مرسوم ملکی بفض الدورة العادية لمجلس الأمة
8 أغسطس 1959
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 8 أغسطس 1959
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الأحزاب
مرسوم ملکی بفض الدورة العادية لمجلس الأمة
تحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادتين 65 و 112 من الدستور.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 16 جمادى الأولى 1378.
- الموافق 27 نوفمبر 1958 بدعوة مجلس الامة للانعقاد.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.
رسمنا عما هو آت
المادة 1
تفض الدورة الحالية مجلس الامة اعتبارا من أول أغسطس سنة 1959.
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق فى 3 صفر سنة 1379هـ.
- الموافق 8 أغسطس سنة 1959 م.
- بأمر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.