Skip to main content

مرسوم ملکی بفض الدورة العادية لمجلس الأمة

8 أغسطس 1959

مرسوم ملکی بفض الدورة العادية لمجلس الأمة

تحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادتين 65 و 112 من الدستور.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 16 جمادى الأولى 1378.
  • الموافق 27 نوفمبر 1958 بدعوة مجلس الامة للانعقاد.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.

رسمنا عما هو آت

المادة 1

تفض الدورة الحالية مجلس الامة اعتبارا من أول أغسطس سنة 1959.

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم. 

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق فى 3 صفر سنة 1379هـ.
  • الموافق 8 أغسطس سنة 1959 م.
  • بأمر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء