مرسوم ملکی بفض الدورة العادية لمجلس الأمة
تحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادتين 65 و 112 من الدستور.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 16 جمادى الأولى 1378.
- الموافق 27 نوفمبر 1958 بدعوة مجلس الامة للانعقاد.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.
رسمنا عما هو آت
المادة 1
تفض الدورة الحالية مجلس الامة اعتبارا من أول أغسطس سنة 1959.
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق فى 3 صفر سنة 1379هـ.
- الموافق 8 أغسطس سنة 1959 م.
- بأمر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء