مرسوم ملکی بفض الدورة العادية لمجلس الأمة

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملکی بفض الدورة العادية لمجلس الأمة

تحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا عما هو آت

المادة 1

تفض الدورة الحالية مجلس الامة اعتبارا من أول أغسطس سنة 1959.

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم. 

ls.org.ly