Skip to main content

مرسوم ملکی بفصل ضابط من الجيش الليبي

18 فبراير 1967

مرسوم ملکی بفصل ضابط من الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور،
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 28 يوليو سنة 1960،
  • وعلى المادة 12 من المرسوم الملكي بقانون الصادر بتاريخ 3 يوليو 1961 في شأن الجيش الليبي،
  • وعلى المادتين 29، 30 من قانون العقوبات العسكرية رقم 49 لسنة 1956، 
  • وعلى حكم المحكمة العسكرية العليا الصادر بتاريخ 27 ديسمبر 1966 في القضية رقم 62 لسنة 1966، 
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يفصل الرئيس، عوض خفاجة الزوى، من الجيش الليبى وذلك اعتبارا من 27 ديسمبر سنة 1966.

مادة 2 

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 9 ذو القعدة 1386 هـ.
  • بو سيف ياسين
  • وزير الدفاع
  • الموافق 18 فبراير 1967 م·
  • بأمر الملك
  • حسین مازق
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.