مرسوم ملکی بفصل ضابط من الجيش الليبي
18 فبراير 1967
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 18 فبراير 1967
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: الجيش
مرسوم ملکی بفصل ضابط من الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور،
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 28 يوليو سنة 1960،
- وعلى المادة 12 من المرسوم الملكي بقانون الصادر بتاريخ 3 يوليو 1961 في شأن الجيش الليبي،
- وعلى المادتين 29، 30 من قانون العقوبات العسكرية رقم 49 لسنة 1956،
- وعلى حكم المحكمة العسكرية العليا الصادر بتاريخ 27 ديسمبر 1966 في القضية رقم 62 لسنة 1966،
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يفصل الرئيس، عوض خفاجة الزوى، من الجيش الليبى وذلك اعتبارا من 27 ديسمبر سنة 1966.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 9 ذو القعدة 1386 هـ.
- بو سيف ياسين
- وزير الدفاع
- الموافق 18 فبراير 1967 م·
- بأمر الملك
- حسین مازق
- رئيس مجلس الوزراء