مرسوم ملکی بفصل ضابط من الجيش الليبي

التاريخ: 14 مايو 2025

مرسوم ملکی بفصل ضابط من الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يفصل الرئيس، عوض خفاجة الزوى، من الجيش الليبى وذلك اعتبارا من 27 ديسمبر سنة 1966.

مادة 2 

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

ls.org.ly