Skip to main content

مرسوم ملکی بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة للحكومة الاتحادية

28 مارس 1962

مرسوم ملکی بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة للحكومة الاتحادية

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

  • على المادة 162 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء

رسمنا بما هو ات

مادة 1 

اعتبار من أول أبريل 1962 والى ان يتم اقرار ميزانية السنة المالية 1962 – 1963، تفتح اعتمادات شهرية مؤقتة على أساس جزء من اثني عشر من اعتمادات السنة المالية 1961-1962.

مادة 2 

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من أول أبريل 1962.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى 22 شوال 1381 هـ.
  • ادریس
  • الموافق 28 مارس 1962.
  • أحمد الحصائري
  • وزير المالية
  • بامر الملك
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء