مرسوم ملکی بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة للحكومة الاتحادية
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المادة 162 من الدستور.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء
رسمنا بما هو ات
مادة 1
اعتبار من أول أبريل 1962 والى ان يتم اقرار ميزانية السنة المالية 1962 – 1963، تفتح اعتمادات شهرية مؤقتة على أساس جزء من اثني عشر من اعتمادات السنة المالية 1961-1962.
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من أول أبريل 1962.
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 22 شوال 1381 هـ.
- ادریس
- الموافق 28 مارس 1962.
- أحمد الحصائري
- وزير المالية
- بامر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء