مرسوم ملکی بشأن لائحة تعيين أعضاء هيئة التدريس والموظفين والوعاظ السيد محمد بن علي السنوسي
- تاريخ: 23 سبتمبر 1956
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: معدل
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العام
نشر في
النصوص السارية
تشريعات ذات علاقة
مرسوم ملکی بشأن لائحة تعيين أعضاء هيئة التدريس والموظفين والوعاظ السيد محمد بن علي السنوسي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المادة 63 من الدستور، وعلى المادة 9-5 من المرسوم بقانون الصادر بتاريخ 27 ديسمبر 1955 بتنظيم معهـد السيد محمد بن على السنوسى.
- وعلى قرار المجلس الأعلى بتاريخ 14 أغسطس 1956.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.
رسمنا بما يلي
المحتويات
الباب الأول في ترتيب درجات المدرسين والموظفين وفي شروط تعيينهم ورتبهم
الفصل الأول في ترتيب الدرجات
مادة 1
ينقسم المدرسون والموظفون بمعهد السيد محمد بن على السنوسى الى درجات على حسب النظام المقرر الان الى ان يصدر ما يعدله
مادة 2
لا يجوز تعيين أحد أو منح ترقية او علاوة إلا في حدود الترتيب المقرر في الميزانية.
الفصل الثاني في شروط وكيفية تعيين المدرسين والموظفين والوعاظ
مادة 3
يشترط فى عضو هيئة التدريس والوعظ والإرشاد أن يكون حائزا لدرجة العالمية على الاقل.
مادة 4
ويعين الكتاب من بين الحاصلين على شهادة ثانوية الازهر، او الشهادة الابتدائية أو ما يعادلها فإن لم يكن بعضهم حائزا على المؤهل العلمي السابق أجرى امتحان مسابقة بين هؤلاء الآخرين يعلن عنه شيخ المعهد الديني في الجرائد ويعمل بنتيجته لمدة لا تزيد على سنتين.
مادة 5
يجب أن يكون المرشح حائزا للشروط التالية:
- (اولا) ان يكون مسلما ليبى الجنس حسن السيرة والسلوك ولم يصدر في حقه ای حکم او قرار مخل بالشرف او مناف لكرامة الدين بمقتضى شهادة يوقع عليها اثنان من الموظفين المصنفين ممن هم في الدرجة الرابعة على الأقل ويصدق على امضائها رئيس المصلحة التابعين لهـا
- (ثانيا) ألا يقل سنه عن احدى وعشرين سنة ميلادية مقتضى شهادة الميلاد أو صورتها الرسمية
- (ثالثا) أن يكون سليم البنية خاليا من الأمراض المعدية وما يمنع من قيامه بالوظيفة المرشح لها وذلك بمقتضى قرار من الطبيب الحكومي المختص ومع ذلك يجوز للمجلس الأعلى أن يقبل بطريق الاستثناء المتفوقين الذين لم ينجحوا في فى الكشف الطبى اذا كان مرد عدم نجاحهم الى ضعف او فقد أبصارهم لتدريس المواد التي لا تحتاج إلى قوة البصر.
مادة 6
يعين شيخ المعهد المدرس أو الموظف بعد موافقة المجلس الأعلى في الدرجة السادسة وبالمرتب الذى يقرره المجلس المذكور في حدود قواعد التوظف العام لمدة سنة تحت الاختبار من تاريخ مباشرة العمل.
ويجوز فصل المدرس او الموظف قبل انقضاء مدة الاختبار اذا ظهر عدم لياقته للوظيفة التي يشغلها.
ويثبت شيخ المعهد المدرس او الموظف في وظيفته بعد انقضاء مدة الاختبار وظهور قيامه بواجبه على وجه مرضى وبعد موافقة المجلس الأعلى.وينفرد شيخ المعهد بتعيين المدرسين والموظفين ممن هم أقل من الدرجة السادسة وتسرى عليهم مدة الاختبار والتثبيت في الوظيفة أو النقل منها.
مادة 7
الوظائف التي تخلو في الدرجات العالية يشغلها المدرسون او الموظفون الموجودون بطريق الترقية إلا إذا مست الحاجة الى شغلها بغيرهم.
مادة 8
يجوز عند الحاجة تعيين مدرسين من غير العلماء لتدريس الحساب والجغرافيا والتاريخ وعلم النفس بشرط أن تتوافر فيهم شروط الاستخدام فى الحكومة الاتحادية وان يكونوا حائزين لشهادة عليا في الفنون التي يناط بهم تدريسها ويكون تعيينهم تحت الاختبار ويبقون بالطريقة المبينة فى المواد السابقة الخاصة بالتعيين والندب.
مادة 9
يجوز عند الحاجة ندب اخصائيين من الموظفين أو غيرهم للقيام بتدريس بعض حصص في المراحل الدراسية المختلفة أو إلقاء محاضرات بشرط موافقة المصالح التابعين لها اذا كانوا من الموظفين – ويعطون مكافأة يقررها المجلس الأعلى.
مادة 10
لا تسري الأحكام المتقدمة على الخدمة السائرة (المباشرين) فهؤلاء يعينون في الوظائف الخالية بمعرفة شيخ المعهد بعد ثبوت لياقتهم طبيا ويجب أن يكون المرشح ليبيا حسن السيرة والسلوك وليس له سوابق.
الفصل الثالث في ترقية الموظفين والمدرسين وعلاواتهم
مادة 11
قاعدة الترقية هي الأقدمية في نيل الدرجة مع الـ كفاءة، وعند التساوى فيها يرجح الأقدم في التعيين.
مادة 12
لا يجوز ترقية مدرس او موظف من درجته إلى الدرجة التي يليها إلا بعد ان يكون قد قضى المدة المقررة للترقية بمقتضى قانون الخدمة المدنية.
مادة 13
لا يجوز فى اى حال ترقية موظف أو موظف الى درجة اعلى من التي تلي درجته
مادة 14
لا يجوز إصدار أمر بترقية مدرس او موظف الا اذا كانت الدرجة المطلوب ترقيته اليها خالية.
مادة 15
يراعى في الترقيات والعلاوات ومواعيدها القواعد المتبعة بقانون الخدمة المدنية بالحكومة الاتحادية.
مادة 16
الترقية وعلاواتها يقررها المجلس الاعلى بناء على اقتراح شيخ المعهد بعد استشارة لجنة يؤلفها لذلك.
مادة 17
يقرر المجلس الاعلى مقدار الراتب الذى يعطى لمن يعين بأمر ملكي معهـ، السيد محمد بن على السنوسى وكذلك الدرجة التى يوضع فيه.
مادة 18
ويتبع في ترقية المستخدمين غير المصنفين وعلاواتهم القواعد المقررة لأمثالهم بالحكومة الاتحادية.
مادة 19
المدرسون والوعاظ والموظفون ممنوعون منعا باتا من الاحتراف بأية حرفة في الخارج غير حرفتهم التي هم فيها إلا بإذن من المجلس الاعلى وكذلك لا يجوز لهم أن يشتغلوا بالتعليم فى خارج المعهد لحسابهم الخاص.
مادة 20
الموظفون والمدرسون والوعاظ ممنوعون من الاشتراك في أية مظاهرة أو أي اجتماع سیاسی ومن أن يبدوا علانية آراء او نزعات سياسية ومن القاء خطب أو محاضرات او تحرير منشورات او مقالات او القيام بتوزيع منشورات أو مطبوعات يكون من شأنها افساد اخلاق الطلبة أو صرفهم عن طلب العلم او الاخلال بالنظام العام او بحرمة المسجد ــ كما أنهم ممنوعون من مكاتبة الجرائد والمجلات في غير المسائل العلمية والدينية البحتة إعطاء اخبار إليها مباشرة أو بالواسطة.وكل من خالف حكما من أحكام هذه المادة يكون عرضة للفصل.
مادة 21
كل مدرس او واعظ او موظف او مستخدم يحبس حبسا احتياطيا أو تنفيذيا لحكم قضائي يجب ايقافه عن أعمال وظيفته من يوم حبسه.وذلك لا يمنع من الجزاءات التأديبية التي يمكن توقيعها عليه ويكون راتبه حقا للمصلحة فى كل مدة إيقافه ما لم يقرر عدم وجود وجه لاقامة الدعوى عليه أو تحكم المحكمة ببراءته من التهمة التي ترتب عليها حبسه ففى هذه الحالة يجوز صرف راتبه إليه عن مدة إيقافه ما لم تقرر السلطة التابع لها تأديبا خلاف ذلك
مادة 22
ما لم ينص عليه فى هذا الباب يتبع فيه القواعد المتبعة في قانون الخدمة المدنية بالحكومة الاتحادية.
الباب الثاني في تأديب المدرسين والموظفين والوعاظ
مادة 23
يعاقب تأديبيا كل مدرس أو واعظ او موظف خالف حكما من أحكام القوانين واللوائح الخاصة بالمعهد أو أوامر شيخ المعهد، او رئيسه المباشر أو ارتكب أمرا يخل بالنظام أو كرامة العلم والدين
مادة 24
تأديب المدرسين والوعاظ والموظفين فى المعهد يختص به مجلس يؤلف برئاسة وكيل المعهد وعضوية أحد الأعضاء المؤهلين في القانون من بين أعضاء المجلس الأعلى وأحد أعضاء هيئة التدريس بذات المعهد بيختاره المجلس سنويا وفى حالة تأديب أحد أعضاء مجلس التأديب من المعهد يختار المجلس الأعلى خلفا له
مادة 25
العقوبات التأديبية التي يجوز الحكم بها على المدرسين والوعاظ والموظفين المصنفين هي:
- الإنذار
- قطع الراتب لمدة لا تتجاوز 15 يوما
- الإيقاف بلا مرتب لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر
- تخفيض الراتب
- تخفيض الدرجة إلى الدرجة التي تليها
- العزل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة
- العزل الحرمان من المعاش أو المكافأة او جزء منها ويجوز لشيخ المعهد توقيع احدى العقوبتين الأوليتين
مادة 26
لشيخ المعهد ان يندب احد أعضاء هيئة التدريس أو الوعاظ او الموظفين ليحقق ما پسند إلى أحد المدرسين او الموظفين او الوعاظ من الامور التى تستدعى التأديب ولشيخ المعهد الحق في وقفه عن العمل طبقا لاحكام قانون الخدمة المدنية بالحكومة الاتحادية ولا يكون المحقق عضوا في مجلس التأديب
مادة 27
يعلن رئيس مجلس التاديب من أقيمت عليه الدعوى التأديبية بموضوع التهمة الموجهة إليه ويكلفة قبل انعقاد الجلسة بأسبوع على الأقل بالحضور أمام المجلس ليدافع عن نفسه شفاها اوكتابة، سواء بنفسه أو بواسطة محام.
مادة 28
لمجلس التأديب أن يجرى ما يحتاجه من التحقيقات للوصول إلى الحقيقة.
مادة 29
يجب ان يكون اعضاء مجلس التأديب جميعهم حاضرين وقت النظر في الدعوى التاديبية والمداولة فيها.وفى حالة تغيب أحدهم أو حصول ما يمنعه من الحضور يعين المجلس الاعلى من يقوم مقامه.
مادة 30
الحكم الذي يصدر من مجلس التأديب يكون بأغلبية الآراء.
مادة 31
يثبت علم المحكوم عليه بالحكم الصادر في حقه باخباره وقت النطق به في في جلسة الحكم أو بخطاب رسمى يرسله إليه رئيس المجلس الصادر منه الحكم في الاستئناف.
مادة 32
يجوز للمحكوم عليه من مجلس التأديب أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المجلس وذلك في ظرف 20 يوما من تاريخ علمه بحكم مجلس التأديب.
مادة 33
ويرفع الاستئناف الى المجلس الأعلى بعريضة يقدمها المحكوم عليه شامله لبيان أوجه تظلمه من الحكم بيانا كافيا.ويحكم المجلس الأعلى في الاستئناف بعد الاطلاع على أوراق الدعوى وأوجه التظلم الواردة في عريضة الاستئناف أو التي يقدمها مذكرة خاصة وله أن يسمع أقوال المحكوم عليه أو يستوفى ما يرى لزوم استيفائه.
مادة 34
يجوز لشيخ المعهد أن يستأنف الأحكام الصادرة من مجلس التأديب في ظرف 30 يوما من تاريخ صدوره.
مادة 35
لا تسري الأحكام السابقة على الموظفين المعينين بأمر ملكي.
مادة 36
الموظفون والمستخدمون غير المصنفين لا يحالون الى مجلس التأديب ولشيخ المعهدان يوقع عليهم ما يراه من العقوبات أو بفصلهم عند الاقتضاء.
الباب الثالث فى اجازة المدرسين والموظفين والوعاظ
مادة 37
لا يجوز منح المدرسين إجازات عادية أثناء مدة الدراسة وإنما يجوز أن يرخص لهم شيخ المعهد باجازات استثنائية لا تزيد مدتها عن 15 يوما في كل سنة دراسية بمرتب كامل.
مادة 38
يكون المدرسون أثناء العطلة السنوية فى مسامحة عامة الا من ندب لاعمال الامتحانات اوغيرها ويجب على المدرسين أن يكونوا موجودين بالمعهد قبل ابتداء الدراسة بأسبوع على الأقل.
مادة 39
يجوز منح المدرسين إجازات مرضية وفقا لاحكام قانون الخدمة المدنية للحكومة الاتحادية وباستثناء ما تقدم يجوز للمجلس الاعلى بناء على طلب المدرس أن يمنحه إجازة مرضية بدون راتب لغاية ستة أشهر أخرى إذا ما استنفد المدد المشار إليها في قانون الخدمة المدنية فإذا لم يعد بعدها يحال الى التقاعد.
مادة 40
إذا تأخر المدرس عن العودة الى العمل المكلف به بعد انتهاء المسامحة أو الاجازة المرخص له بها عرض أمره على شيخ المعهد لينظر في قبول عذره أو عدمه فإذا قرر عدم قبوله حرم من مرتبه ابتداء من اليوم التالى لانتهاء الاجازة او المسامحة وإذا بلغت مدة التأخير أربعة عشر يوما دون اخطار يفصل ويقطع راتبه ما لم يكن له عذر مقبول.
مادة 41
يعامل الوعاظ والموظفون بالمعهد والمستخدمون به من حيث الإجازات وفقا للأحكام السارية مقتضى قانون الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية
مادة 42
يكون الترخيص بالإجازات من اختصاص شيخ معهد السيد محمد بن علي السنوسي.
مادة 43
في حساب الإجازة تعتبر السنة من أول يناير لآخر ديسمبر.
الباب الرابع في الإحالة إلى التقاعد
مادة 44
- (أ) – تطبق الأحكام والقواعد المعمول بها في قانون الخدمة المدنية بالحكومة الاتحادية فيما يتعلق بالإحالة الى التقاعد على المدرسين والموظفين والوعاظ والمستخدمين معهد السيد محمد بن علي السنوسي وفروعه.
- (ب) أما من يشغل وظيفة شيخ معهد السيد محمد بن على السنوسي فلا ينطبق عليه أى سن محددة للاحالة الى التقاعد.
احكام عامة
مادة 45
تنشأ إدارة للتفتيش الفنى والادارى وفقا لما يقرره المجلس الأعلى.
مادة 46
في العشر سنوات الأولى من تاريخ نفاذ هذه اللائحة يجوز الاستعانة بمدرسين ووعاظ وموظفين من غير الليبيين بمقتضى عقود ولو كانت سابقة على اللائحة تبين شروط استخدامهم ومقدار رواتبهم ومدة بقائهم.وتطبق عليهم أحكام هذه اللائحة بالقدر الذي لم يرد في عقودهم من نصوص أو اتفاقات.
- صدر بقصر دار السلام فى 18 صفر سنة 1376 هـ
- الموافق 23 سبتمبر 1956م
- ادریس
- بامر الملك
- خليل القلال
- رئيس مجلس الوزراء بالنيابة