أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی باللائحة المالية للميزانية والحسابات بمعهد السيد محمد بن على السنوسى

نشر في

مرسوم ملکی باللائحة المالية للميزانية والحسابات بمعهد السيد محمد بن على السنوسى

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

  • على المادة 63 من الدستور، 
  • وعلى المادتين 9-4 و 12 من المرسوم بقانون الصادر بتاريخ 27 ديسمبر سنة 1955 بشأن تنظيم معهد السيد محمد بن على السنوسى وعلى قرار المجلس الأعلى للمعهد بتاريخ 15 أغسطس 1956.
  • رسمنا بما هو آت

القسم الأول الميزانية

مادة 1

تشتمل ميزانية المعهد على جميع الإيرادات والمصروفات المقدر تحصيلها وصرفها بواسطة المعهد وفروعه المختلفة في مدى السنة المالية.

والسنة المالية اثنا عشر شهراً تبتدئ من أول أبريل من كل سنة وتنتهي في 31 مارس من السنة التالية.

مادة 2

يعد المجلس الاعلى للمعهد تقديرات الايرادات والمصروفات السنوية، وعليه قبل تقدير المبالغ الواجب إخطار وزارة المالية بها، مراعاة العوامل التي من شأنها أن تحدث تعديلا في الإيرادات والمصروفات العادية.

مادة 3

تكون تقديرات مصروفات المعهد في ثلاثة أقسام:

  •  أ- ماهيات ومرتبات – ويشمل هذا القسم جميع المرتبات والأجور والمكافآت والعلاوات التي تعتبر جزاء من المرتب – وذلك طبقا للوظائف المبينة بكادر المعهد.
  • ب- المصاريف العمومية – ويشمل هذا القسم جميع البنود المتعلقة بادارة المعهد والتي تعتبر بطبيعتها متكررة.
  • ج- الأعمال الجديدة – ويشمل هذا القسم جميع البنود المتعلقة بالمنشآت والإصلاحات والمشتريات، والتي تعتبر بطبيعتها غير متكررة.

مادة 4

تقدم تقديرات الإيرادات والمصروفات الى وزارة المالية محررة على كشف يبين فيه تقديرات أنواع الإيرادات والمصروفات المطلوب ربطها في الميزانية مقارنتها بالمربوط لها في ميزانية السنة الجارية ومع شرح اسباب الفرق.إن وجد، والإشارة إلى العوامل

التي يحتمل أن تؤثر على تلك التقديرات خلال السنة.

مادة 5 

يرسل مشروع ميزانية المعهد بعد إقراره من المجلس الأعلى في ميعاد لا يتجاوز نهاية شهر نوفمبر من كل سنة إلى مجلس الوزراء في وقت يسمح بتقديمه إلى مجلس الامة قبل ابتداء السنة المالية بشهرين على الأقل.

مادة 6 

اذا لم يصدر قانون ميزانية المعهد قبل ابتداء السنة المالية يعمل بالميزانية القديمة حتى صدور القانون، ويكون ذلك بمقتضى مرسوم ملكي.

مادة 7 

يجوز للمجلس الأعلى – إذا دعت الضرورة – تحويل مبلغ من بند إلى آخر ضمن قسم المصاريف العمومية او الاعمال الجديدة على أن لا ينتج عن هذا الإجراء أي تجاوز في مصروفات البند المحول منه.

ولا يجوز اضافة اى اعتماد خارج عن قانون الميزانية السنوية او تحويل اعتماد من قسم لآخر ضمن ميزانية المعهد الا بقانون.

مادة 8 

لا يجوز تعيين موظفين جدد احتسابا على وفورات الميزانية او ترقية موظفين بصفة شخصية أو قيد موظف على درجة ادنى من درجته.وكذلك لا يجوز بغير إذن المجلس الاعلى تعديل الوظائف المدرجة بالميزانية او درجاتها.

مادة 9 

اذا ظهر ان بنود خاصة بالاعمال الحديدة لم تصرف كامل اعتماداتها الواردة في ميزانية المعهد لسنة قدر أن يقع فيها ذلك الصرف فيجوز أن يضم القسم غير مع بيان مبلغ معادل فى جهة الإيرادات من المصروف الى تقديرات الميزانية المقبلة، تلك التقديرات تحت بند وفورات من الميزانية السابقة.

مادة 10 

لا يجوز للمعهد إبرام عقد يكون بطبيعته متكررا من شأنه أن يرتب التزاما على الميزانيات المقبلة للمعهد عدا عقود الاستخدام.

مادة 11 

مع مراعاة أحكام المادة 9، تحول الأموال الفائضة التي تظهر في حسابات المعهد بعد مراجعتها فى نهاية السنة المالية الى ايرادات تحت بند وفورات من الميزانية السابقة.

القسم الثاني احكام عامة

مادة 12

شيخ معهد السيد محمد بن على السنوسى هو المسئول عن تنفيذ ميزانية المعهد وعن جميع الأمور المتعلقة بالمالية والحسابات وجميع الأموال من واردات ومصروفات المعهد.

مادة 13

يعين المعهد – بقرار من المجلس الأعلى – موظف حسابات يكون مسئولا أمام شيخ المعهد عن مسك حسابات المعهد وصحتها وإجراء الصرف وتحصيل وتسليم الإيرادات والمخازن.وعلى المحاسب أن يحتفظ بالسجلات والمستندات الضرورية لحسابات المعهد مع مراعاة النظم المعمول بها في الحكومة الليبية.

مادة 14

بعد صدور قانون ميزانية المعهد يأمر شيخ المعهد المحاسب بفتح دفتر اعتمادات للمالية وتخصص صفحة لكل بند من بنود المصروفات المقررة ويقيد فيها بالحبر الأحمر المبالغ المرصودة لكل منها.

مادة 15 

يقدم شيخ المعهد إلى وزارة المالية تقريرا بقيمة النقد الذي يحتمل أن يحتاج إليه المعهد عن كل ربع من أرباع السنة المالية ويمكن تعديل هذا التقرير لكل ربع من الأرباع الباقية من السنة المالية بإخطار الوزارة قبل عشرة ايام على الاقل من ابتداء أي ربع من أرباع السنة المالية ويصرف المبلغ الذى يخصص من الحكومة الاتحادية والخاص بالربع الاول من اول ابريل من كل سنة او قبله.

مادة 16 

لا يجوز الجمع بين مرتبين مقررين فى ميزانية المعهد ولا بين مرتب فى هذه الميزانية ومرتب آخر في ميزانية أية هيئة حكومية.

مادة 17 

لشيخ المعهد اذا ما دعت الضرورة – ان يصدر تفويضات ادارية الى رؤساء الفروع التابعة للمعهد محددا فيها المبالغ التي يمكن صرفها لفترة معينة عن كل بند من المصروفات التي تحتاج إليها تلك الفروع على ألا تتجاوز المبالغ المخول صرفها بهذه الطريقة الاعتمادات المقررة بميزانية المعهد، كما وافق عليها البرلمان، ولكن يجوز أن تكون أقل منها إذا رأى شيخ المعهد ذلك على أن تؤخذ بعين الاعتبار القيمة التي تحتاج إليها الفرع المختص خلال الفترة المنصوص عليها في التفويض.ويرسل شيخ المعهد صورة من کل تفويض يصدره للمراجع العام للحسابات.

مادة 18 

يكون رئيس الفرع الذي جرى إصدار التفويض إليه مسئولا أمام شيخ المعهد الذي يكون بدوره مسئولا أمام المراجع العام للحسابات للتأكد من أن المصروفات التي جرى اتفاقها لم تتجاوز المبالغ المصرح بها في التفويضات الإدارية.

مادة 19 

على حامل التفويض الادارى ان يرسل لشيخ المعهد بيانا شهريا لمجموع المصروفات الفعلية والالتزامات الخاصة بكل بند من البنود المنصوص عليها في التفويض الادارى مع ذكر الرصيد المتبقي في نهاية الشهر بشأن كل بند على حدة.

مادة 20 

يجب استعمال الأموال المخصصة طبقا للميزانية المستقلة للمعهد لنفس الغرض المخصصة له دون غيره واستنفاذ الاعتمادات المخصصة لاى بند قبل الاوان او اتفاق مصروفات زائدة عن المبالغ المصرح بها، او بدون تفويض يجعل الموظف المسئول عرضة لتحملها شخصيا.

مادة 21 

ير سل شيخ المعهد تقريرا عن كل ربع من السنة المالية إلى المراجع العام للحسابات يبين فيه مجموع المصروفات الفعلية بشأن كل بند من بنود ميزانية المعهد مع ذكر الرصيد المتبقي عن كل من هذه البنود.

مادة 22 

يصدر المجلس الأعلى لائحة بتنظيم العطاءات الخاصة بإدارة المعهد.

مادة 23 

المتقدمة يتبع فى ميزانية المعهد وحساباته القواعد والتعليمات التي تجرى عليها ميزانية الحكومة وحساباتها وتكون خاضعة للمراجعة العامة لحسابات الحكومة واشرافها وتتبع في إدارة أموال المعهد وحفظها القواعد المقررة لمصالح الحكومة في هذا الشأن.

مادة 24 

على رئيس مجلس الوزراء وشيخ معهد السيد محمد بن علي السنوسي تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر الخلد في 16 ربيع ثاني سنة 1376 ه
  • الموافق 19 نوفمبر سنة 1956م.
  • ادریس
  • بامر الملك
  • مصطفى بن حليم
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.