أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بتعديل المادة 54 من قانون الجيش الليبى

نشر في

مرسوم ملکی بتعديل المادة 54 من قانون الجيش الليبى

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

  • على المواد 36 و 64 و 68 و 194 من الدستور.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 3 جمادى الثاني سنة 1375 الموافق 16 يناير 1956 الخاص بقانون الجيش الليبي·
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا ما هو آت

المادة 1

تعدل المادة 54 من المرسوم الملكي الصادر فى 16 يناير سنة 1956 الخاص بقانون الجيش الليبي على النحو الآتي:

مادة 54 – 1

يستمر العمل بالمرسوم الملكي الصادر في 2 محرم سنة 1375 الموافق 22 أغسطس 1955 بشأن المتخرجين من الكليات العسكرية وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.ويعمل به ابتداء من تاريخ سريان قانون الجيش الليبي المشار إليه.

  • صدر بقصر دار السلام بطبرق في 18 صفر سنة 1376 هـ
  • الموافق 23 سبتمبر سنة 1956 م
  • ادریس
  • بامر الملك
  • على جعودة
  • خليل القلال
  • وزير الدفاع
  • رئيس مجلس الوزراء بالنيابة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.