Skip to main content

مرسوم ملکی بشأن تعديل بعض احكام المرسوم الملكي الخاص بالعلاوات التي تمنح لرجال البوليس

27 يونيو 1964

مرسوم ملکی بشأن تعديل بعض احكام المرسوم الملكي الخاص بالعلاوات التي تمنح لرجال البوليس

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

  • على المادة 17 من القانون رقم 32 لسنة 1962 بشأن قوة البوليس.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في أول يناير 1963 بشأن العلاوات التي تمنح لرجال البوليس.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 28 مارس 1964 بشأن منح بدل طبيعة عمل لضباط البوليس.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يستبدل بنص المادة الأولى من لائحة علاوات رجال البوليس النص الآتى:

يمنح المتزوجون من رجال البوليس علاوة عائلة بواقع أربعة جنيهات شهريا عن الزوجة و جنيهين عن كل ولد·

مادة 2 

تعدل الفقرة (أ) من المادة الثالثة من لائحة علاوات رجال البوليس على الوجه الآتي:

  • أ ـ ان لا يتقاضى رجل البوليس علاوة عائلة عن أكثر من زوجة واحدة.

مادة 3 

يلغى الفصل الثامن الخاص بعلاوة التخصص ويستعاض عنه بالفصل الاتي:

الفصل الثامن بدل طبيعة العمل

مادة 32:

يمنح رجال البوليس من نظاميين إضافيين بدل طبيعة عمل بالفئات الآتية:

  • 30 جنيها شهريا لقائد قوة الأمن.
  • 25 جنيها شهريا للضباط من جميع الرتب.
  • 8 جنيهات شهريا لرجال القوة من غير الضباط.

مادة 4 

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالى لصدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى 17 صفر 1384هـ.
  • الموافق 27 يونيو 1964م.
  • ادریس
  • محمود البشتي
  • وزير الداخلية
  • بامر الملك
  • محمود المنتصر
  • رئيس مجلس الوزراء