مرسوم ملکی بشأن تعديل بعض احكام المرسوم الملكي الخاص بالعلاوات التي تمنح لرجال البوليس
27 يونيو 1964
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 27 يونيو 1964
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: الأمن
مرسوم ملکی بشأن تعديل بعض احكام المرسوم الملكي الخاص بالعلاوات التي تمنح لرجال البوليس
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
- على المادة 17 من القانون رقم 32 لسنة 1962 بشأن قوة البوليس.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في أول يناير 1963 بشأن العلاوات التي تمنح لرجال البوليس.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 28 مارس 1964 بشأن منح بدل طبيعة عمل لضباط البوليس.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يستبدل بنص المادة الأولى من لائحة علاوات رجال البوليس النص الآتى:
يمنح المتزوجون من رجال البوليس علاوة عائلة بواقع أربعة جنيهات شهريا عن الزوجة و جنيهين عن كل ولد·
مادة 2
تعدل الفقرة (أ) من المادة الثالثة من لائحة علاوات رجال البوليس على الوجه الآتي:
- أ ـ ان لا يتقاضى رجل البوليس علاوة عائلة عن أكثر من زوجة واحدة.
مادة 3
يلغى الفصل الثامن الخاص بعلاوة التخصص ويستعاض عنه بالفصل الاتي:
الفصل الثامن بدل طبيعة العمل
مادة 32:
يمنح رجال البوليس من نظاميين إضافيين بدل طبيعة عمل بالفئات الآتية:
- 30 جنيها شهريا لقائد قوة الأمن.
- 25 جنيها شهريا للضباط من جميع الرتب.
- 8 جنيهات شهريا لرجال القوة من غير الضباط.
مادة 4
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالى لصدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 17 صفر 1384هـ.
- الموافق 27 يونيو 1964م.
- ادریس
- محمود البشتي
- وزير الداخلية
- بامر الملك
- محمود المنتصر
- رئيس مجلس الوزراء