مرسوم ملکی بشأن تعديل بعض احكام المرسوم الملكي الخاص بالعلاوات التي تمنح لرجال البوليس

التاريخ: 22 أبريل 2025

مرسوم ملکی بشأن تعديل بعض احكام المرسوم الملكي الخاص بالعلاوات التي تمنح لرجال البوليس

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يستبدل بنص المادة الأولى من لائحة علاوات رجال البوليس النص الآتى:

يمنح المتزوجون من رجال البوليس علاوة عائلة بواقع أربعة جنيهات شهريا عن الزوجة و جنيهين عن كل ولد·

مادة 2 

تعدل الفقرة (أ) من المادة الثالثة من لائحة علاوات رجال البوليس على الوجه الآتي:

مادة 3 

يلغى الفصل الثامن الخاص بعلاوة التخصص ويستعاض عنه بالفصل الاتي:

الفصل الثامن بدل طبيعة العمل

مادة 32:

يمنح رجال البوليس من نظاميين إضافيين بدل طبيعة عمل بالفئات الآتية:

مادة 4 

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالى لصدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly