Skip to main content

مرسوم ملکی بسحب مشروع قانون الامتيازات والاحتكارات من مجلس الأمة

14 أكتوبر 1959

مرسوم ملکی بسحب مشروع قانون الامتيازات والاحتكارات من مجلس الأمة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

  • على المرسوم الصادر فى 18 مارس 1953 بإحالة مشروع قانون الامتيازات والاحتكارات إلى مجلس الأمة.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الاقتصاد الوطنى وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يسحب من مجلس الأمة مشروع قانون الامتيازات والاحتكارات المحال للمجلس المذكور بالمرسوم الصادر في 18 مارس سنة 1953 المشار إليه وذلك لإعادة النظر فيه.

مادة 2 

على وزير الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق فى 12 ربيع الثاني سنة 1379 هـ.
  • الموافق 14 أكتوبر سنة 1959 م.
  • رجب بن كاطو 
  • وزير الاقتصاد الوطني
  • بأمر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء