مرسوم ملکی بسحب مشروع قانون الامتيازات والاحتكارات من مجلس الأمة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المرسوم الصادر فى 18 مارس 1953 بإحالة مشروع قانون الامتيازات والاحتكارات إلى مجلس الأمة.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الاقتصاد الوطنى وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يسحب من مجلس الأمة مشروع قانون الامتيازات والاحتكارات المحال للمجلس المذكور بالمرسوم الصادر في 18 مارس سنة 1953 المشار إليه وذلك لإعادة النظر فيه.
مادة 2
على وزير الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق فى 12 ربيع الثاني سنة 1379 هـ.
- الموافق 14 أكتوبر سنة 1959 م.
- رجب بن كاطو
- وزير الاقتصاد الوطني
- بأمر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء