مرسوم ملکی بسحب مشروع قانون الامتيازات والاحتكارات من مجلس الأمة

التاريخ: 12 مايو 2025

مرسوم ملکی بسحب مشروع قانون الامتيازات والاحتكارات من مجلس الأمة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يسحب من مجلس الأمة مشروع قانون الامتيازات والاحتكارات المحال للمجلس المذكور بالمرسوم الصادر في 18 مارس سنة 1953 المشار إليه وذلك لإعادة النظر فيه.

مادة 2 

على وزير الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly