مرسوم ملکی بدعوة مجلس الامة للانعقاد
19 نوفمبر 1956
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 19 نوفمبر 1956
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الأحزاب
مرسوم ملکی بدعوة مجلس الامة للانعقاد
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادتين 67 ، 112 من الدستور.
- وعلى المرسوم الصادر في 25 ربيع الأول سنة 1376 الموافق 30 أكتوبر سنة 1956 بتأجيل انعقاد مجلس الأمة.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء ، وموافقة رأي المجلس المذكور.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يدعى مجلس الأمة للانعقاد بمدينة طرابلس في يوم الاثنين 23 من شهر ربيع الثاني سنة 1376 الموافق 26 من شهر نوفمبر سنة 1956.
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.
- صدر بقصر الخلد في 16 ربيع الثاني سنة 1376
- الموافق 19 نوفمبر 1956
- ادریس
- بامر الملك
- مصطفى بن حليم
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.