مرسوم ملکی بدعوة مجلس الامة للانعقاد

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملکی بدعوة مجلس الامة للانعقاد

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يدعى مجلس الأمة للانعقاد بمدينة طرابلس في يوم الاثنين 23 من شهر ربيع الثاني سنة 1376 الموافق 26 من شهر نوفمبر سنة 1956.

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.

ls.org.ly