مرسوم ملکی بدعوة مجلس الامة للانعقاد
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادتين 67 ، 112 من الدستور.
- وعلى المرسوم الصادر في 25 ربيع الأول سنة 1376 الموافق 30 أكتوبر سنة 1956 بتأجيل انعقاد مجلس الأمة.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء ، وموافقة رأي المجلس المذكور.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يدعى مجلس الأمة للانعقاد بمدينة طرابلس في يوم الاثنين 23 من شهر ربيع الثاني سنة 1376 الموافق 26 من شهر نوفمبر سنة 1956.
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.
- صدر بقصر الخلد في 16 ربيع الثاني سنة 1376
- الموافق 19 نوفمبر 1956
- ادریس
- بامر الملك
- مصطفى بن حليم
- رئيس مجلس الوزراء