مرسوم ملکی بدعوة مجلس الامة للانعقاد
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يدعى مجلس الأمة للانعقاد بمدينة طرابلس في اليوم الخامس عشر من شهر فبراير 1960.
مادة 2
على رئيس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.