Skip to main content

مرسوم ملکی بدعوة مجلس الامة للانعقاد

26 يناير 1960

مرسوم ملکی بدعوة مجلس الامة للانعقاد

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 65 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يدعى مجلس الأمة للانعقاد بمدينة طرابلس في اليوم الخامس عشر من شهر فبراير 1960. 

مادة 2

على رئيس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر الخلد العامر في 27 رجب 1379هـ
  • الموافق 26 يناير 1960م.
  • بأمر الملك
  • ادریس
  •  عبد المجيد كعبار 
  • رئيس مجلس الوزراء