Skip to main content

مرسوم ملکی بدعوة مجلس الامة للانعقاد

26 يناير 1960

مرسوم ملکی بدعوة مجلس الامة للانعقاد

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 65 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يدعى مجلس الأمة للانعقاد بمدينة طرابلس في اليوم الخامس عشر من شهر فبراير 1960. 

مادة 2

على رئيس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر الخلد العامر في 27 رجب 1379هـ
  • الموافق 26 يناير 1960م.
  • بأمر الملك
  • ادریس
  •  عبد المجيد كعبار 
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.