مرسوم ملکی بدعوة مجلس الامة للانعقاد
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 65 من الدستور.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يدعى مجلس الأمة للانعقاد بمدينة طرابلس في اليوم الخامس عشر من شهر فبراير 1960.
مادة 2
على رئيس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر الخلد العامر في 27 رجب 1379هـ
- الموافق 26 يناير 1960م.
- بأمر الملك
- ادریس
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء