مرسوم ملکی بدعوة مجلس الامة للانعقاد

التاريخ: 26 أبريل 2025

مرسوم ملکی بدعوة مجلس الامة للانعقاد

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يدعى مجلس الأمة للانعقاد بمدينة طرابلس في اليوم الخامس عشر من شهر فبراير 1960. 

مادة 2

على رئيس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly