مرسوم ملکی بدعوة المجلس التشريعي لولاية طرابلس الغرب إلى دورة غير عادية
27 ديسمبر 1962
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 27 ديسمبر 1962
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
نشر في
تشريعات ذات علاقة
مرسوم ملکی بدعوة المجلس التشريعي لولاية طرابلس الغرب إلى دورة غير عادية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 28 لسنة 1962 بتعديل بعض أحكام الدستور.
- وعلى القانون الأساسي لولاية طرابلس الغرب لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 56 لسنة 1954.
- وبناء على ما عرضه علينا والى ولاية طرابلس الغرب وموافقة المجلس الاداري بها.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يدعى المجلس التشريعي لولاية طرابلس الغرب لعقد دورة غير عادية في يوم 2 من يناير 1963 بمقر المجلس بمدينة طرابلس الغرب لنظر مشروع القانون الأساسي الجديد للولاية.
المادة 2
على الوالى تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر الخلد العامر بطرابلس فى 30 رجب سنة 1382 هـ.
- الموافق 27 ديسمبر سنة 1962م.
- بامر الملك
- فاضل بن زکری
- والي ولاية طرابلس الغرب