مرسوم ملکی بدعوة المجلس التشريعي لولاية طرابلس الغرب إلى دورة غير عادية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع على القانون رقم 28 لسنة 1962 بتعديل بعض أحكام الدستور.
وعلى القانون الأساسي لولاية طرابلس الغرب لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 56 لسنة 1954.
وبناء على ما عرضه علينا والى ولاية طرابلس الغرب وموافقة المجلس الاداري بها.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يدعى المجلس التشريعي لولاية طرابلس الغرب لعقد دورة غير عادية في يوم 2 من يناير 1963 بمقر المجلس بمدينة طرابلس الغرب لنظر مشروع القانون الأساسي الجديد للولاية.
المادة 2
على الوالى تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
ادریس
صدر بقصر الخلد العامر بطرابلس فى 30 رجب سنة 1382 هـ.