مرسوم ملکی بدعوة المجلس التشريعي لولاية طرابلس الغرب إلى دورة غير عادية

التاريخ: 20 أبريل 2025

مرسوم ملکی بدعوة المجلس التشريعي لولاية طرابلس الغرب إلى دورة غير عادية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت 

المادة 1

يدعى المجلس التشريعي لولاية طرابلس الغرب لعقد دورة غير عادية في يوم 2 من يناير 1963 بمقر المجلس بمدينة طرابلس الغرب لنظر مشروع القانون الأساسي الجديد للولاية.

المادة 2

على الوالى تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly