مرسوم ملکی بدعوة المجلس التشريعى لولاية فزان الى الانعقاد في دورته العادية
27 ديسمبر 1962
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 27 ديسمبر 1962
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
مرسوم ملکی بدعوة المجلس التشريعى لولاية فزان الى الانعقاد في دورته العادية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 28 لسنة 1962 بتعديل بعض أحكام الدستور ،
- وعلى المادة 13 من القانون الأساسي لولاية فزان،
- وبناء على ما عرضه علينا والى ولاية فزان وموافقة المجلس الاداري بها،
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يدعى المجلس التشريعي لولاية فزان لعقد دورته العادية في يوم 31 من ديسمبر سنة 1962 بمقر المجلس بمدينة سبها.
المادة 2
على الوالي تنفيذ هذا المرسوم.
- ادریس
- صدر بقصر الخلد العامر بطرابلس فى 30 رجب سنة 1382 هـ.
- الموافق 27 ديسمبر سنة 1962م.
- بامر الملك
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.