مرسوم ملکی بدعوة المجلس التشريعى لولاية فزان الى الانعقاد في دورته العادية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 28 لسنة 1962 بتعديل بعض أحكام الدستور ،
- وعلى المادة 13 من القانون الأساسي لولاية فزان،
- وبناء على ما عرضه علينا والى ولاية فزان وموافقة المجلس الاداري بها،
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يدعى المجلس التشريعي لولاية فزان لعقد دورته العادية في يوم 31 من ديسمبر سنة 1962 بمقر المجلس بمدينة سبها.
المادة 2
على الوالي تنفيذ هذا المرسوم.
- ادریس
- صدر بقصر الخلد العامر بطرابلس فى 30 رجب سنة 1382 هـ.
- الموافق 27 ديسمبر سنة 1962م.
- بامر الملك