مرسوم ملکی بدعوة المجلس التشريعى لولاية فزان الى الانعقاد في دورته العادية

التاريخ: 20 أبريل 2025

مرسوم ملکی بدعوة المجلس التشريعى لولاية فزان الى الانعقاد في دورته العادية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يدعى المجلس التشريعي لولاية فزان لعقد دورته العادية في يوم 31 من ديسمبر سنة 1962 بمقر المجلس بمدينة سبها.

المادة 2

على الوالي تنفيذ هذا المرسوم.

ls.org.ly