Skip to main content

مرسوم ملکی بحل مجلس النواب والدعوة لإجراء انتخابات جديدة

18 أغسطس 1964

مرسوم ملکی بحل مجلس النواب والدعوة لإجراء انتخابات جديدة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

  • على المواد 65 و 104 و 107 و 129 من الدستور.
  • ونظرا إلى أن قيام مجلس النواب الحالي أثناء مدة الانتخابات القادمة، والتي سبق ارجاؤها انتظارا لنتيجة الإحصاء العام للسكان، يحول دون الاستعداد سواء بالنسبة لأفراد الأمة او نوابها أو حكومتنا الانتخابات ويعوق دون التأهب لتعرف رأى الامة فى هدوء وحرية.
  • وتأسيسا على أن حل مجلس النواب أصبح والأمر كما تقدم ضرورة يقتضيها صالح البلاد.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يحل مجلس النواب ابتداء من 22 اغسطس 1964.

مادة 2 

تجرى الانتخابات العامة لمجلس النواب في يوم 10 اکتوبر 1964 ويعقد المجلس الجديد أولى جلساته يوم 10 نوفمبر 1964.

مادة 3 

على رئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والعدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر الروضة العامرة في 10 ربيع الثاني سنة 1384 هـ.
  • الموافق 18 أغسطس سنة 1964 م.
  • ادريس
  • محمود البشتي 
  • وزير الداخلية
  • عبد الرحمن القلهود 
  • وزير العدل
  • بأمر الملك 
  • محمود المنتصر
  • رئيس مجلس الوزراء