مرسوم ملکی بحل مجلس النواب والدعوة لإجراء انتخابات جديدة

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملکی بحل مجلس النواب والدعوة لإجراء انتخابات جديدة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يحل مجلس النواب ابتداء من 22 اغسطس 1964.

مادة 2 

تجرى الانتخابات العامة لمجلس النواب في يوم 10 اکتوبر 1964 ويعقد المجلس الجديد أولى جلساته يوم 10 نوفمبر 1964.

مادة 3 

على رئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والعدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly