مرسوم ملکی بتعيين وكيل لوزارة الخارجية
25 ديسمبر 1963
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 25 ديسمبر 1963
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: إيفاد, السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج
مرسوم ملکی بتعيين وكيل لوزارة الخارجية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادتين 1 و 10 من القانون من القانون رقم 16 لسنة 1959 ، في شأن السلك الدبلوماسي والقنصلي.
- وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يرقى السيد، شمس الدين عرابي بن عمران، الوزير المفوض بوزارة الخارجية إلى درجة سفير ويعين وكيلا لوزارة الخارجية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر الخلد بطرابلس في 9 شعبان سنة 1383 هـ.
- الموافق 25 ديسمبر سنة 1963 م
- ادریس
- محي الدين فكيني
- وزير الخارجية
- بامر الملك
- محي الدين فكيني
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.