مرسوم ملکی بتعيين وكيل لوزارة الخارجية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يرقى السيد، شمس الدين عرابي بن عمران، الوزير المفوض بوزارة الخارجية إلى درجة سفير ويعين وكيلا لوزارة الخارجية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.