مرسوم ملکی بتعيين وكيل لوزارة الخارجية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادتين 1 و 10 من القانون من القانون رقم 16 لسنة 1959 ، في شأن السلك الدبلوماسي والقنصلي.
- وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يرقى السيد، شمس الدين عرابي بن عمران، الوزير المفوض بوزارة الخارجية إلى درجة سفير ويعين وكيلا لوزارة الخارجية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر الخلد بطرابلس في 9 شعبان سنة 1383 هـ.
- الموافق 25 ديسمبر سنة 1963 م
- ادریس
- محي الدين فكيني
- وزير الخارجية
- بامر الملك
- محي الدين فكيني
- رئيس مجلس الوزراء