مرسوم ملکی بتعيين وكيل ديوان المحاسبة
8 مارس 1967
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 8 مارس 1967
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الجهة العامة: ديوان المحاسبة الليبي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: ديوان المحاسبة
مرسوم ملکی بتعيين وكيل ديوان المحاسبة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الميسة
- بعد الاطلاع على المادة 4 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في 23 نوفمبر 1966 بشأن ديوان المحاسبة.
- و بعد التشاور مع رئيس ديوان المحاسبة.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، طارق الباروني، وكيلا لديوان المحاسبة.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 27 نوفمبر 1966.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 27 ذو القعدة 1386 هـ.
- الموافق 8 مارس 1967م.
- بأمر الملك
- حسين مازق
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.