Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين وكيل ديوان المحاسبة

8 مارس 1967

مرسوم ملکی بتعيين وكيل ديوان المحاسبة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الميسة

  • بعد الاطلاع على المادة 4 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في 23 نوفمبر 1966 بشأن ديوان المحاسبة.
  • و بعد التشاور مع رئيس ديوان المحاسبة.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين السيد، طارق الباروني، وكيلا لديوان المحاسبة.

مادة 2 

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 27 نوفمبر 1966.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 27 ذو القعدة 1386 هـ.
  • الموافق 8 مارس 1967م.
  • بأمر الملك
  • حسين مازق 
  • رئيس مجلس الوزراء