مرسوم ملکی بتعيين وكيل ديوان المحاسبة
8 مارس 1967
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 8 مارس 1967
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الجهة العامة: ديوان المحاسبة الليبي
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: ديوان المحاسبة
مرسوم ملکی بتعيين وكيل ديوان المحاسبة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الميسة
- بعد الاطلاع على المادة 4 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في 23 نوفمبر 1966 بشأن ديوان المحاسبة.
- و بعد التشاور مع رئيس ديوان المحاسبة.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، طارق الباروني، وكيلا لديوان المحاسبة.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 27 نوفمبر 1966.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 27 ذو القعدة 1386 هـ.
- الموافق 8 مارس 1967م.
- بأمر الملك
- حسين مازق
- رئيس مجلس الوزراء