مرسوم ملکی بتعيين وكيل ديوان المحاسبة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الميسة
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، طارق الباروني، وكيلا لديوان المحاسبة.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 27 نوفمبر 1966.