أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بإعادة تشكيل لجنة شئون الموظفين المصنفين

نشر في

قرار بإعادة تشكيل لجنة شئون الموظفين المصنفين

وزير الإسكان والأملاك الحكومية

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964، 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 21 إبريل سنة 1965 بشأن لائحة اختصاصات لجان شئون الموظفين بالوزارات وإجراءاتها،
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 1 مايو سنة 1965 بتفويض سلطته بتشكيل لجان شئون الموظفين للوزراء،
  • وعلى قرارنا الصادر في 21 فبراير سنة 1966 بتشكيل لجنة شئون الموظفين المصنفين،

قرر 

مادة 1 

يعاد تشكيل لجنة شئون الموظفين المصنفين بوزارة الإسكان والأملاك الحكومية على النحو التالي:

  1. السيد عبد الله عامر وكيل الوزارة لشئون الأملاك الحكومية – رئيسا 
  2. السيد احمد فهمى الهمالى نائب رئيس لجنة الخدمة المدنية – نائبا للرئيس 
  3. السيد طه الشريف بن عامر وكيل الوزارة لشؤون الإسكان – عضوا
  4. السيد عبدالله المسلاتي مراقب الإسكان والاملاك الحكومية بطرابلس – عضوا 
  5. السيد محمد محمود الدكرورى المستشار القانوني للوزارة – عضوا 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغى القرار الصادر فى 21 فبراير سنة 1966 المشار إليه.

  • صدر بمدينة البيضاء في 1967/3/13.
  • عبد القادر البدري
  • وزير الإسكان والأملاك الحكومية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.