مرسوم ملکی بتعيين وكيل ديوان المحاسبة

التاريخ: 11 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعيين وكيل ديوان المحاسبة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الميسة

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين السيد، طارق الباروني، وكيلا لديوان المحاسبة.

مادة 2 

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 27 نوفمبر 1966.

ls.org.ly