على قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 17 سبتمبر 1960.
وعلى المرسوم الملكي الصادر في 21 فبراير 1960 بتعيين وزير مفوض.
وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، عمر محمود المنتصر، وزيرا مفوضا ومندوبا فوق العادة للمملكة الليبية لدى المملكة الهولندية وذلك بالاضافة الى منصبه كسفير فوق العادة ومفوض للمملكة الليبية لدى المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل من تاريخ صدوره.