أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بنقل بعض رجال القضاء

نشر في

مرسوم ملکی بنقل بعض رجال القضاء

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

  • على قانون نظام القضاء رقم 29 لسنه 1962.
  • وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

ينقل رجال القضاء الآتية اسماؤهم الى الجهات المبينة تجاه كل منهم:

  1. السيد احمد جبريل، من مكتب النائب العام، إلى محكمة استئناف بنغازي المدنية وكيلا لها·
  2. السيد أحمد الطشاني، المستشار بمحكمة استئناف سبها المدنية، مستشارا بمحكمة استئناف بنغازي المدنيه.
  3. السيد عبد السلام حسن بدوى المستشار بمحكمة استئناف بنغازي المدنية، مستشارا بمحكمة استئناف سبها المدينة.
  4. السيد محمد احمد القماطي، رئيس محكمة بنغازى الابتدائية المدنية، رئيسا لمحكمة غريان الابتدائية المدنية.
  5. السيد رمضان حسن رقص، رئيس محكمة مصراته الابتدائية المدنية، رئيسا لمحكمة بنغازي الابتدائية المدنية.
  6. السيد مختار محمد هویسه، رئیس محکمه درنه الابتدائية المدنية، رئيسا لمحكمة مصراته الابتدائية المدنية.

مادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بالبيضاء في 2 ذى الحجة 1383 هـ.
  • الموافق 14 أبريل 1964 م
  • عبد الحميد البكوش
  • وزير العدل
  • بأمر الملك
  • محمود الانتصر
  • رئيس مجلس الوزراء
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.