مرسوم ملکی بتعيين وزير مفوض لدى المملكة الهولندية

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعيين وزير مفوض لدى المملكة الهولندية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

رسمنا بما هو آت 

مادة 1

يعين السيد، عمر محمود المنتصر، وزيرا مفوضا ومندوبا فوق العادة للمملكة الليبية لدى المملكة الهولندية وذلك بالاضافة الى منصبه كسفير فوق العادة ومفوض للمملكة الليبية لدى المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية.

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل من تاريخ صدوره.

ls.org.ly