مرسوم ملکی بتعيين وزير مفوض لدى المملكة الهولندية
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 21 فبراير 1960
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: إيفاد
مرسوم ملکی بتعيين وزير مفوض لدى المملكة الهولندية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
- وعلى المادة 10 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، الدكتور عبد السلام البوصيري، وزيرا مفوضا ومندوبا فوق العادة للمملكة الليبية المتحدة لدى المملكة الهولندية وذلك بالاضافة الى منصبه كسفير فوق العادة ومفوض للمملكة الليبية المتحدة لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر الخلد العامر فى 24 شعبان 1379 هـ.
- الموافق 21 فبراير سنة 1960
- عبد المجيد كعبار
- وزير الخارجية
- ادریس
- بامر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.