أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين وزير مفوض لدى المملكة الهولندية

21 فبراير 1960

مرسوم ملکی بتعيين وزير مفوض لدى المملكة الهولندية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
  • وعلى المادة 10 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين السيد، الدكتور عبد السلام البوصيري، وزيرا مفوضا ومندوبا فوق العادة للمملكة الليبية المتحدة لدى المملكة الهولندية وذلك بالاضافة الى منصبه كسفير فوق العادة ومفوض للمملكة الليبية المتحدة لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية.

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر الخلد العامر فى 24 شعبان 1379 هـ.
  • الموافق 21 فبراير سنة 1960
  • عبد المجيد كعبار 
  • وزير الخارجية
  • ادریس
  • بامر الملك
  •  عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount