مرسوم ملکی بتعيين وزير مفوض لدى المملكة الهولندية

التاريخ: 9 مايو 2025

مرسوم ملکی بتعيين وزير مفوض لدى المملكة الهولندية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين السيد، الدكتور عبد السلام البوصيري، وزيرا مفوضا ومندوبا فوق العادة للمملكة الليبية المتحدة لدى المملكة الهولندية وذلك بالاضافة الى منصبه كسفير فوق العادة ومفوض للمملكة الليبية المتحدة لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية.

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly