أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بإنابة سمو ولي العهد في افتتاح دورة مجلس الأمة

نشر في

مرسوم ملکی بإنابة سمو ولي العهد في افتتاح دورة مجلس الأمة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة 

  • بعد الاطلاع على المادتين 48، 65 من الدستور.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 26 يناير سنة 1960 بدعوة مجلس الامة للانعقاد.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يعهد الى صاحب السمو الملكي ولي العهد الامير، الحسن الرضا، بافتتاح دورة مجلس الأمة فى 15 فبراير سنة 1960 باسمنا ونيابة عنا. 

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر الخلد العامر فى 17 شعبان سنة 1379 هـ
  • الموافق 14 فبراير سنة 1960م.
  • بأمرا لملك
  • (عبد المجيد كعبار)
  • رئيس مجلس الوزراءِ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.