مرسوم ملکی بتعيين وزير مفوض لدى الجمهورية اليوغوسلافية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
وعلى المادة 10 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959.
وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعين السيد، محمود المنتصر، وزيرا مفوضا ومندوبا فوق العادة للمملكة الليبية المتحدة لدى الجمهورية اليوغسلافية بالاضافة الى منصبه كسفير فوق العادة ومفوض المملكة الليبية المتحدة لدى الجمهورية الإيطالية ووزير مفوض ومندوب فوق العادة لدى المملكة اليونانية.
المادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في قصر دار السلام العامرة فى 16 ذي القعدة سنة 1379 هـ .