مرسوم ملکی بتعيين وزير مفوض لدى الجمهورية اليوغوسلافية

التاريخ: 21 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعيين وزير مفوض لدى الجمهورية اليوغوسلافية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يعين السيد، محمود المنتصر، وزيرا مفوضا ومندوبا فوق العادة للمملكة الليبية المتحدة لدى الجمهورية اليوغسلافية بالاضافة الى منصبه كسفير فوق العادة ومفوض المملكة الليبية المتحدة لدى الجمهورية الإيطالية ووزير مفوض ومندوب فوق العادة لدى المملكة اليونانية.

المادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly