أمر ملكي بنقل وكيل الديوان الملكي بطرابلس
- التصنيف: المراسيم
- التاريخ: 16 مايو 1960
- الرقم: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
أمر ملكي بنقل وكيل الديوان الملكي بطرابلس
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المادة 74 من الدستور
أمرنا بما يلى
المادة 1
يلغى الأمر الصادر منا بتاريخ 20 أكتوبر 1954 بتعيين السيد، منصور كعبار، وكيلا للديوان الملكي بطرابلس، وينتقل الى حكومة ولاية طرابلس الغرب.
المادة 2
يعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 21 ذي القعدة 1379 هـ.
- الموافق 16 مايو 1960م.
- ادریس
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.