Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين وزير تحت الطلب

27 مارس 1956

مرسوم ملکی بتعيين وزير تحت الطلب

ملك المملكة الليبية المتحدة نحن ادريس الاول

  • بعد الاطلاع على المادتين 73 و 74 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يعين السيد، علي العابدية، وزيرا مفوضاً تحت الطلب.

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بدار السلام بطبرق في 15 شعبان 1375
  • الموافق 27 مارس 1956م.
  • ادریس
  • مصطفى بن حليم
  • وزير الخارجية
  • بأمر الملك 
  • مصطفى بن حليم
  • رئیس مجلس الوزراء