مرسوم ملکی بتعيين وزير تحت الطلب
27 مارس 1956
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 27 مارس 1956
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الوزارات
مرسوم ملکی بتعيين وزير تحت الطلب
ملك المملكة الليبية المتحدة نحن ادريس الاول
- بعد الاطلاع على المادتين 73 و 74 من الدستور.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعين السيد، علي العابدية، وزيرا مفوضاً تحت الطلب.
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بدار السلام بطبرق في 15 شعبان 1375
- الموافق 27 مارس 1956م.
- ادریس
- مصطفى بن حليم
- وزير الخارجية
- بأمر الملك
- مصطفى بن حليم
- رئیس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.