مرسوم ملکی بتعيين وزير تحت الطلب
ملك المملكة الليبية المتحدة نحن ادريس الاول
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعين السيد، علي العابدية، وزيرا مفوضاً تحت الطلب.
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.