أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بتعديل تشكيل الوزارة

نشر في

مرسوم ملکی بتعديل تشكيل الوزارة

نحن ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المواد 72 و78 و 85 من الدستور.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 4 رمضان 1374 الموافق 26 أبريل 1955 بتشكيل الوزارة.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

المادة 1

  • يعين السيد، مصطفى بن حليم – رئيسا للوزراة ووزيرا للخارجية
  • يعين السيد، خليل القلال – وزيرا للدولة
  • يعين السيد، عبد الرحمن القلهود – وزيرا للمعارف
  • يعين السيد، علي الساحلي – وزيرا للعدل
  • يعين السيد، سالم القاضي – وزيرا للمواصلات
  • يعين السيد، محمد بن عثمان – وزيرا للصحة
  • يعين السيد، محيي الدين فكيني – وزيرا للدولة
  • يعين السيد، إسماعيل بن الأمين – وزيرا للمالية
  • يعين السيد، مفتاح اعرقيب – وزيرا للاقتصاد الوطني
  •  يعين السيد، على جعوده – وزيرا للدفاع

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بدار السلام بطبرق في 14 شعبان سنة 1375 هـ
  • الموافق 26 مارس سنة 1956 م.
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • مصطفى بن حليم
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.