مرسوم ملکی بتعيين وزير تحت الطلب
ملك المملكة الليبية المتحدة نحن ادريس الاول
- بعد الاطلاع على المادتين 73 و 74 من الدستور.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعين السيد، علي العابدية، وزيرا مفوضاً تحت الطلب.
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بدار السلام بطبرق في 15 شعبان 1375
- الموافق 27 مارس 1956م.
- ادریس
- مصطفى بن حليم
- وزير الخارجية
- بأمر الملك
- مصطفى بن حليم
- رئیس مجلس الوزراء