مرسوم ملکی بتعيين وزير تحت الطلب

التاريخ: 20 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعيين وزير تحت الطلب

ملك المملكة الليبية المتحدة نحن ادريس الاول

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يعين السيد، علي العابدية، وزيرا مفوضاً تحت الطلب.

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly