بعد الاطلاع على المواد 9 و 10 و13 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالقانون الصادر في 17 سبتمبر سنة 1960 والقانون رقم 15 لسنة 1968،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين وزيراً مفوضاً كل من: –
السيد، عبد الله حسن الخرم المستشار بوزارة الخارجية
السيد، سالم كوكان المستشار بوزارة الخارجية
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.