Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين وزيرين مفوضين

9 يونيو 1969

مرسوم ملکی بتعيين وزيرين مفوضين

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،

  • بعد الاطلاع على المواد 9 و 10 و13 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالقانون الصادر في 17 سبتمبر سنة 1960 والقانون رقم 15 لسنة 1968، 
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين وزيراً مفوضاً كل من: –

  • السيد، عبد الله حسن الخرم المستشار بوزارة الخارجية
  • السيد، سالم كوكان المستشار بوزارة الخارجية

مادة 2 

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى 24 ربیع الأول 1389
  • الموافق 9 يونيو 1969
  • على حسنين
  • وزير الخارجية
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • ونيس القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء