مرسوم ملکی بتعيين وزيرين مفوضين

التاريخ: 21 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعيين وزيرين مفوضين

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين وزيراً مفوضاً كل من: –

مادة 2 

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly