مرسوم ملکی بتعيين وزيرين مفوضين
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،
- بعد الاطلاع على المواد 9 و 10 و13 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالقانون الصادر في 17 سبتمبر سنة 1960 والقانون رقم 15 لسنة 1968،
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين وزيراً مفوضاً كل من: –
- السيد، عبد الله حسن الخرم المستشار بوزارة الخارجية
- السيد، سالم كوكان المستشار بوزارة الخارجية
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 24 ربیع الأول 1389
- الموافق 9 يونيو 1969
- على حسنين
- وزير الخارجية
- ادریس
- بأمر الملك
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء