Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين نائب محافظ البنك الوطنى الليبى

1 أكتوبر 1958

مرسوم ملکی بتعيين نائب محافظ البنك الوطنى الليبى

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

  • على المادة 15 من قانون البنك الوطني الليبي رقم 30 لسنة 1955.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين المستر، رودني جون کانیل، نائبا لمحافظ البنك الوطنى الليبى وذلك اعتبارا من 20 سبتمبر سنة 1958.

مادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 17 ربيع الأول سنة 1378
  • الموافق 1 أكتوبر سنة 1958م
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • مفتاح عريقيب
  • عبد المجيد كعبار
  • وزير المالية
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.