مرسوم ملکی بتعيين نائب محافظ البنك الوطنى الليبى
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين المستر، رودني جون کانیل، نائبا لمحافظ البنك الوطنى الليبى وذلك اعتبارا من 20 سبتمبر سنة 1958.
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم.